السيد الخوئي
48
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )
وإن كان متعوّداً على القتل قُتِل به ( 1 ) . ولا فرق في ذلك بين العبد والأمة ( 2 ) ، كما أنّه لا فرق بين القنّ والمدبّر والمكاتب ، سواء أكان مشروطاً أم مطلقاً لم يؤدّ من مال كتابته شيئاً ( 3 ) . ( المسألة 46 ) : إذا قتل الحرّ أو الحرّة متعمّداً مكاتباً أدّى من مال مكاتبته شيئاً لم يقتل به ( 4 ) ولكن عليه دية الحرّ بمقدار ما تحرّر منه ودية
--> ( 1 ) الوسائل 29 : 94 / أبواب القصاص في النفس ب 38 ح 1 . ( 2 ) المائدة 5 : 45 . ( 3 ) البقرة 2 : 178 .